3 دقيقة قراءة
يريفان في 11 سبتمبر/أرمنبريس: وافقت الحكومة الأرمنية على اتفاقية التعاون العسكري التقني بين أرمينيا وبولندا وأقرّت الحكومة الاتفاقية خلال جلسة اليوم، حيث أُدرجت المسألة ضمن جدول أعمال القضايا غير المعلنة. وستُحال الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية، وبعد ذلك، إذا خلصت المحكمة إلى أنها لا تتعارض مع الدستور، ستُحال إلى الجمعية الوطنية-البرلمان- للتصديق عليها. ويشير مبرّر مشروع الاتفاقية إلى أن جمهورية أرمينيا تولي أهمية بالغة لتوسيع وتعميق العلاقات رفيعة المستوى مع جمهورية بولندا، القائمة على الثقة المتبادلة، والتي ستتيح في المستقبل تحقيق نتائج ملموسة في مجال التعاون العسكري واستكشاف آفاق جديدة واعدة. إن انتظام الاتصالات بين القيادات السياسية العليا في البلدين والتعاون متعدد القطاعات ذي المنفعة المتبادلة، ليسا دليلاً على العلاقات الودية بين البلدين فحسب، بل على رؤية مشتركة للمستقبل.
وقد وُقّعت اتفاقية التعاون العسكري التقني بين وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا ووزارة الدفاع في جمهورية بولندا في 26 فبراير/شباط 2026 في وارسو وسيُسهم التصديق على هذه الاتفاقية في استكمال أجندة التعاون، مُرسياً أساساً لتعاون وثيق بين وزارتي الدفاع، فضلاً عن دفع أجندة التعاون الثنائي قُدماً. وتهدف الاتفاقية إلى وضع المبادئ والإجراءات الرئيسية للتعاون بين الطرفين في المجال العسكري التقني والتي بموجبها سيتعاون الطرفان على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. وتنص الاتفاقية على مجالات وأشكال التعاون العسكري التقني وحماية المعلومات السرية وإجراءات البيع إلى دول ثالثة، بالإضافة إلى أحكام بشأن أنشطة اللجنة المزمع إنشاؤها. كما تنص الاتفاقية على إجراءات حل النزاعات التي قد تنشأ أثناء تفسيرها وتطبيقها، فضلاً عن إجراءات دخول الاتفاقية حيز النفاذ وإنهاؤها. يهدف التصديق على الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الودية القائمة وتعميق التعاون على أساس دائم وطويل الأمد، من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري التقني ذي الاهتمام المشترك. ويتوافق التصديق على الاتفاقية تماماً مع المصالح الاستراتيجية لجمهورية أرمينيا وسيُمكّن تنفيذها من تحقيق أهدافها. وتنص الاتفاقية على أن "الاتفاقية، من حيث هيكلها ومضمونها، تتوافق مع المعايير والمبادئ المعترف بها دولياً في قانون المعاهدات وتهدف إلى التطبيق العملي لمبدأ التعاون بين الدول، وهو مبدأ ملزم عالمياً في القانون الدولي العام".