الخارجية الأرمنية تنشر نص الاتفاقية الموقعة بين أرمينيا وأذربيجان-أرمنبريس تعرض النص بالكامل بترجمة غير رسمية-
8 دقيقة قراءة
يريفان في 11 أغسطس/أرمنبريس: نشرت وزارة خارجية أرمينيا النص الرسمي للاتفاقية الموقعة بين أرمينيا وأذربيجان، ويعرضها أرمنبريس كاملاً بترجمة غير رسمية:
"جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد باسم الطرفين)، إدراكاً منهما للحاجة الملحة إلى إقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة والسعي إلى المساهمة في تنفيذ هذا الهدف من خلال إقامة علاقات بين الدول، مسترشدين بميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (1970) والوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون في أوروبا (1975) وإعلان ألماتي المؤرخ 21 ديسمبر 1991 وساعيين إلى تطوير العلاقات على أساس المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الوثائق المذكورة أعلاه، ومعربين عن إرادتهما المتبادلة لإقامة علاقات حسن الجوار بينهما، اتفقتا على إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين. بناءً على ما يلي:
-المادة الأولى-
مؤكدين أن الحدود بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية السابقة قد أصبحت الحدود الدولية للدول المستقلة المعنية وقد تمّ الاعتراف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي، فإن الأطراف تعترف وتحترم سيادة كل منهما وسلامة أراضيه وحرمة الحدود الدولية والاستقلال السياسي.
-المادة الثانية-
امتثالاً كاملاً للمادة الأولى، يؤكد الطرفان أنه ليس لديهما أي مطالبات إقليمية ضد بعضهما البعض ولن يقدّما مثل هذه المطالبات في المستقبل. لن يتخذ الطرفان أي إجراء، بما في ذلك التخطيط أو الإعداد أو التشجيع أو دعم مثل هذه الأعمال، بهدف تفكيك أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للطرف الآخر كلياً أو جزئياً.
-المادة الثالثة-
سيمتنع الطرفان في علاقاتهما المتبادلة عن استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ولا يجوز لهم السماح لأي طرف ثالث باستخدام أراضيهم لاستخدام القوة ضد الطرف الآخر بطريقة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
-المادة الرابعة-
يمتنع الطرفان عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
-المادة الخامسة- في غضون _____ يوماً بعد تبادل الإخطارات من قبل الطرفين بأن إجراءاتهما الداخلية للتصديق على هذه الاتفاقية قد اكتملت، يقيم الطرفان علاقات دبلوماسية مع بعضهما البعض وفقاً لأحكام اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية (1961 و1963 على التوالي).
-المادة السادسة-
امتثالاً كاملاً لالتزاماتهما بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يجري الطرفان مفاوضات بحسن نية بين لجان الحدود ذات الصلة، وفقاً للوائح التي اتفقت عليها اللجان، بهدف إبرام اتفاقية بشأن ترسيم وترسيم حدود الدولة بين الطرفين.
-المادة السابعة-
يمتنع الطرفان عن نشر أي قوات تابعة لطرف ثالث على طول حدودهما المشتركة. ويلتزم الطرفان، ريثما يتم ترسيم حدودهما المشتركة وما يليه من ترسيم، بتنفيذ تدابير الأمن وبناء الثقة المتفق عليها بينهما، بما في ذلك في المجال العسكري، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.
-المادة الثامنة-
يدين الطرفان ويكافحان التعصب والكراهية العنصرية والتمييز والانفصالية والتطرف العنيف والإرهاب بجميع مظاهره، كل في نطاق ولايته القضائية، ويضمنان تنفيذ الالتزامات الدولية المنطبقة عليهما.
-المادة التاسعة-
يتعهّد الطرفان بمعالجة حالات المفقودين والاختفاء القسري في النزاعات المسلحة التي يشارك فيها الطرفان، بما في ذلك عن طريق تبادل جميع المعلومات المتاحة عن هؤلاء الأشخاص، سواء بشكل مباشر أو، عند الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة. ويقر الطرفان بأهمية الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك البحث عن رفاتهم وإعادتها، عند الاقتضاء، وضمان العدالة لهم من خلال تحقيق سليم، كوسيلة للمصالحة وبناء الثقة. سيتم التفاوض على الترتيبات ذات الصلة في هذا الصدد والاتفاق عليها بالتفصيل في اتفاقية منفصلة.
-المادة العاشرة-
يجوز للأطراف إبرام اتفاقيات في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والعبور والنقل والبيئة والإنسانية والثقافية، بهدف إقامة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
-المادة الحادية عشرة-
لا تحد هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي والمعاهدات التي أبرمها كل من الطرفين مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة. يضمن كل طرف ألا تؤثر أي اتفاقية دولية سارية بينه وبين أي طرف ثالث على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
-المادة الثانية عشرة-
يسترشد الطرفان في علاقاتهما الثنائية بالقانون الدولي وهذه الاتفاقية. لا يجوز لأي طرف التذرع بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم الامتثال لهذه الاتفاقية. يمتنع الطرفان، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، عن أي إجراء من شأنه أن يحبط هدف وغرض هذه الاتفاقية حتى دخولها حيز النفاذ.
-المادة الثالثة عشرة-
يضمن الطرفان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية وينشئان لجنة ثنائية لمراقبة تنفيذها. وتعمل اللجنة على أساس اللوائح التي يتفق عليها الطرفان.
-المادة الرابعة عشرة-
مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي يتحملها الطرفان بموجب القانون الدولي والمعاهدات الأخرى الملزمة لهما في علاقاتهما المتبادلة، يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات المباشرة، بما في ذلك في إطار اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة. وإذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة مقبولة لكلا الطرفين في غضون 6 أشهر، يسعى الطرفان إلى وسائل أخرى لتسوية النزاعات سلمياً.
-المادة الخامسة عشرة- مع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشرة، وفي غضون شهر واحد من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يسحب الطرفان أو يلغيان أو يسويان بأي شكل آخر أي مطالبات أو شكاوى أو طعون أو اعتراضات أو إجراءات أو نزاعات بين الدولتين، رُفعت أمام أي هيئة قانونية تتعلق بمسائل قائمة بين الطرفين قبل توقيع هذه الاتفاقية، ولا يجوز لهما رفع مثل هذه المطالبات أو الشكاوى أو الطعون أو الاعتراضات أو الإجراءات، ولا يجوز لهما التدخل بأي شكل من الأشكال في المطالبات أو الشكاوى أو الاعتراضات أو الإجراءات التي يرفعها أي طرف ثالث ضد الطرف الآخر. ولا يجوز للطرفين بأي شكل من الأشكال القيام بأعمال عدائية ضد بعضهما البعض، أو تشجيعها أو المشاركة فيها، في المجالات الدبلوماسية أو الإعلامية أو غيرها، بما يتعارض مع هذه الاتفاقية، ويعقدان مشاورات منتظمة لهذا الغرض.
-المادة السادسة عشرة-
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند تبادل وثائق الإخطار باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة بموجب القوانين الوطنية للطرفين. وتُسجل هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
-المادة السابعة عشرة-
حُرر هذا الاتفاق باللغات الأرمنية والأذربيجانية والإنكليزية، وجميع النصوص الثلاثة متساوية في الحجية. في حالة نشوء أي نزاع حول معنى أي حكم من أحكام أي من النصوص المتساوية في الحجية، فإن النص الإنكليزي هو المتّبع.